شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة العاشرة
عن هذا المصدر
تناولت المادة تحديد موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، وهو النوع الثالث من أنواع موطن الشخص ذي الصفة الطبيعية، ويسمى هذا الموطن ب«الموطن النظامي»، ويعد استثناءً من القاعدة العامة في الموطن؛ فلا يعتد بمكان إقامة المذكورين في تحديد الموطن المعتبر في أحكام هذا النظام، وإنما يعتد بموطن القائم ب
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة العاشرة
تناولت المادة تحديد موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، وهو النوع الثالث من أنواع موطن الشخص ذي الصفة الطبيعية، ويسمى هذا الموطن ب«الموطن النظامي»، ويعد استثناءً من القاعدة العامة في الموطن؛ فلا يعتد بمكان إقامة المذكورين في تحديد الموطن المعتبر في أحكام هذا النظام، وإنما يعتد بموطن القائم بالأعمال النظامية الخاصة بهم وهو النائب عنهم، سواء كان وليًّا أو وصيًّا أو وكيلاً.
ويظل هذا الموطن النظامي موطناً معتبرًا للمذكورين حتى يزول السبب الذي من أجله اعتُبر موطناً لهم؛ كأن تكتمل أهلية الشخص، أو يعود الغائب، ففي هذه الحالة يصبح موطنه هو الموطن المعتاد؛ رجوعًا إلى الأصل.
ثم قررت المادة حكمًا خاصًا في الموطن ل«ناقص الأهلية المأذون له»، وهو من أتم خمس عشرة سنة من عمره وسلَّمه وليه أو وصيه أو المحكمة مقدارًا من ماله وأذن له في التصرفا ت المالية وفقًا لما نصت عليه المادة (٥١) من هذا النظام، فيجوز أن يكون له موطن خاص فيما يتعلق بهذه التصرفات، أما بالنسبة إلى ما سواها فيبقى موطنه هو موطن من ينوب عنه نظامًا.