شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة
عن هذا المصدر
تناولت المادة النوع الثاني من موطن الشخص ذي الصفة الطبيعية، وهو موطن الأعمال؛ فبينت أن موطن الشخص فيما يتعلق بإدارته لأعمال تجارته أو مهنته هو المكان الذي يباشر فيه هذه التجارة أو المهنة، فلا عبرة بموطنه المعتاد في هذه الحالة؛ فمثلاً لو كان الشخص يقيم في الرياض، وله مكتب تجاري أو مكتب محاماة في جدة،
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة
تناولت المادة النوع الثاني من موطن الشخص ذي الصفة الطبيعية، وهو موطن الأعمال؛ فبينت أن موطن الشخص فيما يتعلق بإدارته لأعمال تجارته أو مهنته هو المكان الذي يباشر فيه هذه التجارة أو المهنة، فلا عبرة بموطنه المعتاد في هذه الحالة؛ فمثلاً لو كان الشخص يقيم في الرياض، وله مكتب تجاري أو مكتب محاماة في جدة، فالموطن بالنسبة إلى أعمال هذين المكتبين هو جدة.
والمقصود بالمادة هو الشخص ذو الصفة الطبيعية في حال قيامه بالتجارة، ومنها الأعمال المتعلقة بالشركات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لأن النظام لم يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، وأما إذا كان الشخص ذو الصفة الطبيعية في حال قيامه بالتجارة ممثلاً للشخص ذي الصفة الاعتبارية، فالعبرة بموطن الشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق ما قررته المادة (١٨) من هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموطن باعتباره مكانًا للعمل لا ينصرف إلى الموظف أو العامل، الذي يباشر أعماله مقابل أجر، بخلاف صاحب المهنة؛ إذ إن ما يتعلق بشؤون الوظيفة والعمل له أنظمته الخاصة.