تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السابعة والعشرون

عن هذا المصدر

أحالت المادة فيما يتعلق بالحقوق التي ترد على شيء غير مادي إلى الأنظمة الخاصة بها، وهذا النوع من الحقوق قد يسمى بالحقوق الفكرية أو الذهنية أو المعنوية.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والعشرون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

أحالت المادة فيما يتعلق بالحقوق التي ترد على شيء غير مادي إلى الأنظمة الخاصة بها، وهذا النوع من الحقوق قد يسمى بالحقوق الفكرية أو الذهنية أو المعنوية.

§

وهذه الحقوق تخول صاحبها سلطة على اختراعٍ توصل إليه، أو كتابٍ ألَّفه، أو أي نتاج فكري أو ذهني نتج عن عمله، وتمكنُه من الاحتفاظ بنسبة ذلك إلى نفسه، والاستئثار بالمنفعة المالية التي تنتج عنه؛ ومن أمثلتها: حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع.

§

والحقوق التي ترد على شيء غير مادي لها جانبان:

§

الجانب الأول: أدبي، وهو من حقوق الشخصية الذي يخول صاحب الحق نسبة الشيء محل الحق له، والاستئثار بتعديله أو تغييره أو نشره، وهو حق لا يتقوم بمال، ولا يجوز التعامل فيه، ولا يسقط بالتقادم.

§

الجانب الثاني: مادي، وهو الذي يخول صاحب الحق الاستئثار بالمنفعة المالية التي تنتج عن الشيء محل الحق، وهو حق مالي يجوز التعامل فيه، وينقضي بعد مدة معينة.

§

وتتميز هذه الحقوق عن الحقوق العينية بأنها لا ترد مباشرة على شيء مادي، وتتميز عن الحقوق الشخصية بأنها لا تفرض واجبًا خاصًا على شخص معين.

§

ومن الأنظمة الخاصة التي تسري أحكامها على هذه الحقوق: نظام العلامات التجارية، ونظام حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

§