تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والخمسون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما:

§

أولاً: الالتزام بأن يرد للمنتفع كل ما حصل لديه بسبب الفضالة؛ فالفضولي يعدُّ نائبًا عن المنتفع وفق ما قررته المادة (١٥٧) من هذا النظام.

§

فإذا قام الفضولي بتصرف عقده نيابة عن المنتفع، واستوفى حقًّا بناءً عليه، فيجب عليه أن يسلمه للمنتفع، وإذا قام بعمل مادي؛ كما إذا جنى محصولاً للمنتفع، فعليه أن يسلمه إليه بمجرد التمكن من ذلك، ولا يجوز له أن يستولي عليه لصالح نفسه، وإلا ألزم بالتعويض.

§

ثانيًا: الالتزام بتقديم حساب عما قام به من أعمال للمنتفع، والأصل أن يتضمن هذا الحساب بيان جميع الأعمال التي قام بها الفضولي، وأن ترافقه أي مستندات تثبت العمل إذا جرى بها العرف أو طبيعة ذلك العمل.

§

وتجدر الإشارة إلى أن إجازة المنتفع ما قام به الفضولي وفقًا للمادة (١٥٢) من هذا النظام، لا تمنع المنتفع من مطالبة الفضولي بتقديم حساب عن الأعمال التي قام بها.

§