تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والثمانون

عن هذا المصدر

بينت المادة أن النائب لا يجوز له أن يتجاوز في تعاقده بالنيابة الحدود التي عينها سند إنشاء النيابة، ويقصد بسند الإنشاء: المصدر الذي استمد منه النائب صفة النيابة، ويشمل الآتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والثمانون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن النائب لا يجوز له أن يتجاوز في تعاقده بالنيابة الحدود التي عينها سند إنشاء النيابة، ويقصد بسند الإنشاء: المصدر الذي استمد منه النائب صفة النيابة، ويشمل الآتي:

§

أولاً: العقد؛ كعقد الوكالة الذي يعين حدود النيابة الاتفاقية.

§

ثانيًا: الحكم القضائي، الذي يعين حدود النيابة القضائية بموجب النصوص النظامية؛ كالحكم الصادر بالحراسة الذي يحدد التزامات الحارس وحقوقه وفقًا للمادة (٥٢٠) من هذا النظام.

§

ثالثًا: النص النظامي، الذي يعين حدود النيابة النظامية؛ كأحكام الولاية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

§

وعلى هذا فإذا تجاوز النائب حدود نيابته سواء كان ذلك لمنعه من التصرف أصلاً، أو لاشتراط الإذن وعدم حصوله عليه، أو لخروجه عن مقتضى هذا الإذن، وسواء كان حسن النية أو سيء النية؛ فإن أثر هذا التصرف لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه، فإذا فعل استندت الإجازة بأثر رجعي وعُدَّ تصرف النائب في حدود النيابة؛ فالإجازة اللاحقة للتصرف تعد في حكم الوكالة السابقة له وفقًا للمادة (٤٨٥) من هذا النظام.

§

ويجب على من يتعامل مع النائب أن يتثبت من نيابته ومن حدودها، وإذا كانت النيابة بالوكالة فله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته وحدود هذه الوكالة؛ فإن قصر فإنه يتحمل تبعة تقصيره وفقًا للقواعد العامة.

§