شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والثمانون
عن هذا المصدر
بينت المادة حكم حالة معينة من حالات الرد عند إبطال العقد أو بطلانه، وهي ما إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية أو عديمها؛ فإنه لا يُلزم عند الرد إلا بمقدار المنفعة المعتبرة نظامًا التي أثرى بها من تنفيذ العقد، وأما ما يعد من قبيل إتلاف المال سفهًا وطيشًا لعدم اكتمال أهليته فلا يلزمه رده؛ كما لو أن صغيرًا
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والثمانون
بينت المادة حكم حالة معينة من حالات الرد عند إبطال العقد أو بطلانه، وهي ما إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية أو عديمها؛ فإنه لا يُلزم عند الرد إلا بمقدار المنفعة المعتبرة نظامًا التي أثرى بها من تنفيذ العقد، وأما ما يعد من قبيل إتلاف المال سفهًا وطيشًا لعدم اكتمال أهليته فلا يلزمه رده؛ كما لو أن صغيرًا مميزًا باع سلعة وأنفق بعض الثمن الذي تسلمه سفهًا وطيشًا وأنفق بعضه في وفاء ديونه أو قضاء حاجاته، فلا يكون ملزمًا عند إبطال العقد إلا برد ما أنفقه في وفاء الديون أو قضاء الحاجات دون ما أنفقه سفهًا وطيشًا.
ونقص الأهلية أو انعدامها يكون عادة أمرًا ظاهرًا، أما إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته فإنه يلزمه التعويض عن الضرر الذي يصيب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد، وفق ما نصت عليه المادة (٥٦) من هذا النظام.