تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

عن هذا المصدر

قررت المادة الحق لمن كان مهدَّدًا بأيِّ ضرر من أيِّ شيء معين في اتخاذ بعض التدابير الاحترازية وقاية من ذلك الضرر.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة الحق لمن كان مهدَّدًا بأيِّ ضرر من أيِّ شيء معين في اتخاذ بعض التدابير الاحترازية وقاية من ذلك الضرر.

§

ونطاق تطبيق المادة هو في الحالات التي يكون فيها ضرر قريب الوقوع، والتدابير التي أتاحتها المادة لكل من كان مهدَّدًا بهذا الضرر، على النحو الآتي:

§

أولاً: مطالبة الحارس باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطر هذا الضرر.

§

ثانيًا: إذا لم يقم الحارس باتخاذ التدابير اللازمة في وقت مناسب، فللمهدد بالخطر الحق في الحصول على إذن من المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، وفي هذه الحالة لا بد أن يثبت أمام المحكمة مطالبته للحارس باتخاذ تلك التدابير وعدم قيام الحارس بها في الوقت المناسب، وأن يحدد التدابير المطلوبة تحديدًا دقيقًا، وفي حال إجرائها على نفقة المالك فيجب الاقتصار على التدابير اللازمة دون أي تدابير إضافية، وأن يقتصر على النفقة المعتادة في إجرائها وأن يُعِدَّ حسابًا مفصلاً بكل ما أنفقه.

§

على أنه يراعى أن قواعد الفضالة تقتضي أن الأعمال التي تجب على الحارس إذا قام بها غيره فله الرجوع على الحارس والمطالبة بنفقات تلك الأعمال بدعوى الفضالة.

§

ثالثًا: يجوز في حال الاستعجال التي تتطلب اتخاذ تدابير فورية أن يتخذ المهدد بالخطر هذه التدابير دون إذن المحكمة، ويشترط في هذه الحال أن يثبت من قام باتخاذ التدابير أن حال الاستعجال لا تحتمل الرجوع إلى المحكمة، وتطبق في هذه الحال أيضًا الأحكام المتصلة بذلك، ومنها: الاقتصار على القدر اللازم لدرء الخطر وإعداد حساب عنه.

§