تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الرابعة والثلاثون

عن هذا المصدر

بينت الفقرة (١) أن عرض البائع أو مقدم الخدمة للبضائع والخدمات في المتجر أو في الموقع الإلكتروني ونحوهما من الأماكن المهيأة للعرض، مع بيان ما يقابلها من ثمن، يعد إيجابًا.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والثلاثون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن عرض البائع أو مقدم الخدمة للبضائع والخدمات في المتجر أو في الموقع الإلكتروني ونحوهما من الأماكن المهيأة للعرض، مع بيان ما يقابلها من ثمن، يعد إيجابًا.

§

وما تضمنته الفقرة يعد تطبيقًا للقاعدة العامة التي قررتها المادة (٣٣) من هذا النظام بأن الإيجاب والقبول يكونان بكل تعبير يدل على إرادة إنشاء العقد؛ فعرض البضائع والخدمات مقرونة بثمنها يعدُّ تعبيرًا دالاًّ على إرادة إنشاء العقد.

§

ولا يشترط في العرض ليعد إيجابًا أن يكون موجهًا إلى شخص بعينه، بل يصح أن يكون إلى شخص غير معين؛ كأن يعرض تاجر بضائعه على الجمهور، فإذا كان العرض قد اشتمل على المسائل الجوهرية في العقد وهي تعيين البضاعة مع ما يقابلها من الثمن، فإنه يعد إيجابًا.

§

واستثنت الفقرة ما إذا قامت دلائل تفيد أن العرض لا يقصد منه الإيجاب، فلا يعد حينئذٍ إيجابًا تامًّا؛ كأن يقترن العرض باحتفاظ البائع بحقه في تعديل الثمن المعروض؛ ويكون ذلك عادة في البضائع والخدمات التي يكون الثمن المعروض فيها استرشاديًّا ويتوقف تحديد الثمن النهائي على مقدار البضاعة والخدمة المتعاقد عليها.

§

وتناولت الفقرة (٢) حكم حالات الإعلان الموجه للأفراد أو الجمهور مع بيان الأسعار المتعامل بها، ويكون لغرض الدعاية والتسويق؛ كالإعلانات التي تكون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والنشرات (الكتالوجات) التي تتضمن قوائم الأسعار، فالأصل في جميع ذلك أنه ليس إيجابًا.

§

وأما إذا اقترن الإعلان بما يدل على أن المراد به الإيجاب، فيعد إيجابًا حينئذٍ لا لذاته وإنما بمقتضى الدلائل التي اقترنت به، وإلا فإنه لا يرتقي في ذاته لأن يكون تعبيرًا ولو ضمنيًّا عن إرادة إنشاء العقد.

§

وقد تبين من المادة أن العرض أقوى من مجرد الإعلان، فالأول يعد إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك، والثاني لا يعد إيجابًا إلا إذا قامت دلائل تفيد ذلك.

§