تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

القانون المدني

عن هذا المصدر

بعون الله تعالـى

م/191

مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 /11 /1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (209 / 36) وتاريخ 29 / 10 / 1443هـ، ورقم (261 / 37) وتاريخ 16 / 11 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 24 / 11 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) وتاريخ 14 / 9 / 1431هـ.

ثالثاً: يُعدّل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 94) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 164) وتاريخ 19 / 11 / 1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

820

قرار رقم 820 وتاريخ 24 /11/ 1444هـ

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (79827) وتاريخ 19 /11 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رقم (74) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين: رقم (5584) وتاريخ 26 /1 /1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (13748) وتاريخ 25 /2 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (366) وتاريخ 11 /8 /1443هـ، ورقم (7) وتاريخ 6 /1 /1444هـ، ورقم (196) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، والمذكرتين: رقم (1908) وتاريخ 23 /6 /1444هـ، ورقم (3172) وتاريخ 27 /10 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 - 41 /43/د) وتاريخ 28 /8 /1443هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى: رقم (209 /36) وتاريخ 29 /10 /1443هـ، ورقم (261 /37) وتاريخ 16/ 11 /1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12009) وتاريخ 22/ 11 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)؛ من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.

٢.المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422هـ.

٣.تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.

ثالثاً: يُعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:

١.الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".

٢.تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15 /8 /1441هـ؛

ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".

٣.الفقرة (8) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 19 /11 /1441هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".

رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:

١.أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

٢.أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.

٣.إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.

خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:

١.إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.

٢.إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.

سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.

وقد أُعدَّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 /12 /1443هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:

١.المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.

٢.أحكام الأهلية.

٣.أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.

٤.الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.

٥.أثر تخلف الشكل في العقود.

٦.المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.

تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام · الإصدار المعتمد 6 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-23

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أُعدّت هذه النسخة لتيسير قراءة نظام المعاملات المدنية، وجمع نصوصه وما يتصل بكل مادة من شرح في مرجع واحد واضح البنية، مع المحافظة على نسبة النصوص إلى مصادرها.

عناوين المواد والفهرسة ومواضع الربط من عمل العناية بالنسخة، وتبقى ألفاظ النظام والشرح متميزة عن هذه الإضافات. يجمع الإصدار النصوص في مواضعها مع حفظ نسبتها إلى مصادرها، ويظل الاعتماد القانوني على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

نظام المعاملات المدنية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

النص المفرّغ

باب تمهيدي الفصل الأول: تطبيق النظام

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار
مواضع في صفحات أخرى١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٣١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٥١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٦١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٧١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٨١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٧٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨٢٨

ما تثبت به الشفعة

المادة الحادية والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.

تملك الشفيع في العقار وقت البيع

المادة الثانية والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.

أثر الموت في الشفعة

المادة الثالثة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

تجزئة الشفعة

المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

موانع الشفعة

المادة الخامسة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا شفعة في الحالات الآتية:

أ-إذا كان انتقال الملك بغير البيع.

ب-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.

ج-إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.

مسقطات الشفعة

المادة السادسة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تسقط الشفعة في الحالات الآتية:

أ-إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع.

ب-إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.

ج-إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.

مدة التقادم في دعوى الشفعة

المادة السابعة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.

رفع دعوى الشفعة

المادة الثامنة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.

ما يثبت به الملك للشفيع

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

حلول الشفيع محل المشتري تجاه البائع

المادة السبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

زيادة العقار المشفوع ونقصه

المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

٢.ذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.

٣.إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.

طلب الشفيع عدم نفاذ تصرف المشتري

المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.

الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم الحيازة

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.

أثر حيازة المنقول

المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.

صفة حسن النية في الحائز

المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

٢.تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.

تملك الثمار بالحيازة

المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.

٢.يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.

٣.تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يومًا فيومًا، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

النفقات التي أنفقها الحائز

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

٢.النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

٣.لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

هلاك الشيء أو تلفه عند الحائز

المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.

٢.الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفرع الأول: حق الانتفاع

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مفهوم حق الانتفاع

المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.

أسباب كسب حق الانتفاع

المادة الثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

حقوق والتزامات المنتفع

المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.

ثمار الشيء المنتفع به

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

التزام المنتفع بالانتفاع في حدود الاتفاق أو الانتفاع المعتاد

المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.

٢.للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعًا لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.

التزام المنتفع بالنفقات المعتادة

المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.

التزام المنتفع بحفظ الشيء المنتفع به

المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.

التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:

أ-إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.

ب-إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌

ج-إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.

٢.إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.

التزام المنتفع برد المنقولات الاستهلاكية

المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.

٢.إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.

انتهاء حق الانتفاع باتحاد الذمة

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.

انتهاء حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو بموت المنتفع

المادة التسعون بعد الستمائة
رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.

٢.إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.