تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الالتزام الواجب على البائع لنقل ملكية المبيع إلى المشتري؛ فمتى كان المبيع مما لا تنتقل ملكيته بمجرد انعقاد العقد، فلا يعني ذلك تحلل البائع من التزامه بنقل الملكية، بل إن عقد البيع أنشأ عليه التزامًا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري.

§

فبينت المادة التزام البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيرًا؛ ومن ذلك:

§

أولاً: إذا كان المبيع معينًا بنوعه -حيث لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز وفقًا للمادة (٦٥٦) من هذا النظام-؛ فيلتزم البائع بفرز المبيع، ولا يجوز له أن يقوم بعمل يجعل فرز المبيع مستحيلاً أو عسيرًا.

§

ثانيًا: إذا كان المبيع مما يشترط النظام لانتقال ملكيته استكمال إجراءات معينة وفقًا للمادة (٦٥٧) من هذا النظام؛ فيلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لاستكمال ذلك الإجراء؛ كالمصادقة على البيع، أو تزويد المشتري بالمستندات اللازمة.

§

ثالثًا: إذا كان انتقال الملكية معلقًا على شرط واقف؛ كالتسليم، أو سداد الثمن المؤجل؛ فيلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية متى تحقق ذلك الشرط.

§