شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة
تناولت المادة نطاق مسؤولية الشريك فيما إذا قدم للشركة حصة غير نقدية؛
فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر؛ كحق الانتفاع، فإن أحكام البيع هي التي تسري فيما يتعلق بضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب.
فيكون الشريك في جميع الأحوال ملتزمًا بمجرد عقد الشركة بنقل ملكية العين أو الحق العيني إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وتسري الأحكام المقررة في تبعة الهلاك أو ضمان الاستحقاق أو العيب في البيع على هذا التعامل؛ فإذا هلكت العين قبل التسليم فتسري أحكام هلاك المبيع قبل التسليم، وإذا استحقت العين أو ظهر فيها عيب فتسري ذات الأحكام التي تسري على ضمان الاستحقاق أو العيب في البيع، فلو ظهر في الحصة عيبٌ فتثبت للشركاء الآخرين جميع الحقوق المترتبة على ضمان المبيع بالنسبة لتلك الحصة، ويشمل ذلك ما إذا ظهر نقص في الحصة.
الحالة الثانية: إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
فإذا كانت حصة الشريك التزامًا منه بالتمكين من الانتفاع بعقار يملكه الشريك كي تجعله الشركة مقرًا لأعمالها، ففي هذه الحالة يبقى الشريك مالكًا للعقار، وتكون الشركة بمثابة المستأجر له، وعليها التزام برده في نهاية المدة، وتسري عليه أحكام الإيجار من جهة الضمان وتبعة الهلاك.