تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن حصة كل شريك تتحدد بموجب ما التزم به في عقد الشركة، وأنه لا يجوز لأي شريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء؛ فإرادة الشركاء حين التعاقد اتجهت لتلك الحصة، وتغيير تلك الحصة دون موافقتهم غير سائغ تطبيقًا للقواعد العامة.

§