تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) صحة أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به كل شريك في ذمته تجاه الشريك الآخر، ويجب اتفاق الشركاء على التضامن؛ إذ التضامن بين الشركاء لا يفترض.

§

فمثال الالتزام بمال: أن يبرم اثنان عقد شركة بينهما على أن يشتريا متضامنين في ذمتيهما بضاعة بالأجل لمصلحة الشركة بمائة ألف ريال؛ على أن تكون حصة الأول بموجب عقد الشركة بينهما سبعين ألف ريال، وحصة الثاني ثلاثين ألف ريال، وقسمة الربح والخسارة بينهما بقدر حصصهما؛ فللدائن أن يرجع على كل واحد من الشريكين بكامل الدين بمقتضى شرط التضامن، وإذا تحقق ربح فلكل منهما منه بقدر حصته، ولو وقعت خسارة -كما لو هلكت البضاعة المشتراة بالأجل- فتكون كذلك بقدر الحصص، فلو طالب الدائنُ الشريكَ الأول بالدين وأداه فله أن يرجع على الثاني بثلاثين ألف ريال، وإذا طالب الدائنُ الشريكَ الثاني بالدين وأداه فله أن يرجع على الأول بسبعين ألف ريال.

§

ومثال الالتزام بعمل: أن يبرم اثنان عقد شركة بينهما على أن يتقبلا الأعمال من الغير على سبيل التضامن بينهما، وتكون عادة في أعمال لا تتطلب رأس مال نقدي؛ كالأعمال الحرفية والفكرية؛ وتتحدد حصة كل منهما في رأس مال الشركة بمقدار ما التزم به في عقد الشركة من هذه الأعمال.

§

ويشترط أن يكون ما التزم به الشريك في ذمته من مالٍ أو عملٍ معيناً عند العقد أو قابلاً للتعيين؛ تطبيقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام التي تشترط في المحل أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين. وليس للشريك زيادة حصته إلا بموافقة باقي الشركاء؛ تطبيقًا للمادة (٥٣٢) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة جواز اتفاق الشركاء على خلاف ما تضمنته فيما يتعلق بكيفية تحديد حصة كل منهم في رأس مال الشركة.

§

وقررت الفقرة (٢) صحة أن يتفاوت الشركاء في قدر ما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل؛ فلا يشترط في عقد الشركة تساوي الشركاء في الحقوق والالتزامات.

§

كما قررت الفقرة صحة أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل مقدمة من بعض الشركاء دون بعض، أو أن يقدم بعضهم آلات وأدوات أكثر قيمة من البعض الآخر؛ ما دام ذلك قد تم بالاتفاق بينهم.

§