تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثلاثون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن حصة الشريك أو بعضها لا يصح أن يكون ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية، بل لا بد أن تكون حصة الشريك مالاً أو عملاً أو إياهما معًا كما نصت على ذلك المادة (٥٢٩) من هذا النظام.

§

ولا يقصد بالثقة المالية ما يلتزم به الشريك في ذمته؛ وفقًا للمادة (٥٣١) من هذا النظام، وإنما المراد أن تقيم حصة الشريك لمجرد ملاءته المالية دون أن يلتزم بشيء في ذمته.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا كانت حصة الشريك غير نقديّة؛ كما لو كانت عقارًا، فتقدر بقيمتها عند التعاقد أو بالاتفاق على أسس صالحة لتقديرها.

§

وحكم الفقرة يعد تطبيقًا للمادة (٧٢) من هذا النظام التي تشترط في المحل أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين.

§

وإذا كانت حصة الشريك عملاً يقدمه للشركة، فهذا العمل يقدر تبعًا لما تفيده الشركة من هذا العمل، وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال.

§

وبينت الفقرة (٣) أنه إذا كانت حصة الشريك دينًا في ذمة الغير فلا ينقضي التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بتحصيل ذلك الدين وتسليمه للشركاء خلال المدة المحددة لذلك.

§

وتسري في هذه الحالة أحكام حوالة الحق، إلا أن ضمان الشريك للحق لدى الغير الذي قدمه حصة في رأس المال أشد من الضمان في حوالة الحق الذي قررته المادة (٢٤٣) من هذا النظام؛ إذ الشريك يعد ضامناً ليسار المدين بإطلاق، فإذا لم يستوف الحق الذي للشريك في ذمة الغير في موعد استحقاقه، فيرجع الشركاء على هذا الشريك بكل قيمة هذا الحق.

§

وهذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز اتفاق الشريك مع سائر الشركاء على ألا يضمن إلا وجود الحق المحال به أو ألا يضمن إلا يسار المدين في الحال دون الاستقبال.

§