تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أنه إذا انعقدت الكفالة بين الكفيل والدائن مؤقتة بمدة معينة فلا يكون الكفيل مطالبًا إلا بالالتزامات التي تنشأ لصالح الدائن في ذمة المدين مدة الكفالة فقط.

§

ونتيجة لذلك؛ فلا يكون الكفيل مطالبًا بالتزامات المدين تجاه الدائن التي نشأت قبل تلك المدة، سواء استحقت في المدة أو كانت تستحق بعدها، ولا بالالتزامات التي تنشأ بعد تلك المدة.

§

وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة ليس من النظام العام؛ فإذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أن تتقيد الكفالة المؤقتة بالالتزامات التي تحل خلال المدة المعينة بالاتفاق، فيجب العمل بذلك.

§