شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
بينت الفقرة (١) أن الكفيل سواء كان متضامناً مع المدين أو غير متضامن معه يبرأ من الكفالة بمقدار ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
مثال ذلك: أن ينزل الدائن عن رهن ترتب لمصلحة الدين، أو يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الرهن، أو يتأخر في استيفاء حقه عن دائنين كان له حق الأولوية عليهم، أو يبرئ أحد الكفلاء.
وبينت الفقرة (٢) المراد بالضمانات التي يترتب على إضاعتها براءة ذمة الكفيل، وأنها تشمل كل ضمان مخصص لمصلحة ذلك الدين، سواء ما وجد منه قبل انعقاد الكفالة، أو تقرر بعد انعقادها، وسواء كان ضمانًا اتفاقيًا؛ كالرهن، أو كان ضمانًا نظاميًا؛ كالامتياز، وسواء كان ضمانًا شخصيًا؛ ككفيل آخر، أو ضمانًا عينيًا؛ كالرهن.
ووفقًا لما قررته المادة:
١.لا يبرأ الكفيل إذا لم يكن الخطأ بفعل الدائن؛ كأن يكون ما ضاع من الضمانات بخطأ الغير أو بخطأ الكفيل نفسه.
٢.لا يبرأ الكفيل إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الدائن يتمثل في إهماله الحصول على ضمان جديد.
٣.لا يبرأ الكفيل إذا كان ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين لم يلحق بالكفيل ضررًا؛ كأن ينزل الدائن عن رهن متأخر في رتبته بحيث لا يفيد منه أصلاً في تقاضي حقه.
٤.لا يبرأ الكفيل إذا كان هناك اتفاق بين الدائن والكفيل على ألا يحل محل الدائن في تلك الضمانات، أو على ألا يتمسك الكفيل ببراءة ذمته؛ فحكم المادة ليس من النظام العام.