شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
بينت المادة أن ذمة الكفيل تبرأ من الكفالة إذا توفرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يحل أجل الدين ويهمل الدائن في مطالبة المدين به، فإن كان الدائن قد اتخذ إجراءات المطالبة ضد المدين فلا مجال للإعذار.
الشرط الثاني: ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين، فإن كان الكفيل متضامناً لم تبرأ ذمته.
الشرط الثالث: أن يعذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، ويجب أن يكون هذا الإعذار بعد حلول الدين، فإن كان الإعذار قبل حلول الدين لم تبرأ ذمة الكفيل، والمعتبر هو وقت حلول الدين الأصلي؛ فلو مد الدائن الأجل دون موافقة الكفيل فله أن يعذر الدائن بعد حلول الدين الأصلي. ويكون الإعذار وفق ما تضمنته المادة (١٧٧) من هذا النظام.
الشرط الرابع: أن تمضي مدة مائة وثمانين يومًا من تاريخ الإعذار دون أن يقوم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين.
الشرط الخامس: ألا يمنح الدائن المدين أجلاً بموافقة الكفيل، فإن وافق الكفيل على منح الأجل لم تبرأ ذمته.