شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
بينت الفقرة (١) أن للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن يقوم بتنفيذه وفق المتفق عليه، فالأصل أن عقد المقاولة يخول المقاول الأصلي أن يقاول بالعمل المسند إليه تنفيذه مقاولاً من الباطن، إلا في أربع حالات:
الحالة الأولى: إذا اقتضت الأحكام النظامية المنع من ذلك؛ كما لو وجد نص خاص بالمنع من المقاولة من الباطن في بعض الأعمال.
الحالة الثانية: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني بين صاحب العمل والمقاول على عدم جواز إسناد تنفيذ العمل إلى مقاول من الباطن.
الحالة الثالثة: إذا اقتضت طبيعة العمل عدم جواز إسناد تنفيذه إلى مقاول من الباطن.
الحالة الرابعة: أن يكون العقد قائمًا على اعتبارات شخصيّة في المقاول؛ كشخص الطبيب أو المهندس، ويمكن أن يستخلص من قرائن الأحوال وملابسات الظروف أن صاحب العمل أراد شخص المقاول الأصلي اعتمادًا على كفايته الشخصية.
وبينت الفقرة (٢) أنه إذا أسند المقاول الأصلي العمل إلى مقاول من الباطن؛ فإن المقاول الأصلي يظل مسؤولاً عن العمل تجاه صاحب العمل ولا تبرأ ذمته بإسناده العمل إلى المقاول من الباطن، ويتحمل المقاول الأصلي تجاه صاحب العمل أي إخلال بالتزاماته.