تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا أنجز المقاول العمل دون أن يعين في العقد مقدار أجره؛ فبينت أن المقاول يستحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

§

وحكم المادة يتفق مع القواعد العامة؛ فتحديد أجر المقاول على هذا النحو ما هو إلا تفسير لإرادة المتعاقدين المفترضة حال السكوت عن تحديده، وأن ذلك يعد اتفاقًا ضمنيًّا على أجر المثل مع ما تطلبه العمل من نفقات المواد؛ فيكون مقدار الأجر قابلاً للتعيين وإن لم يعين فعلاً.

§

وأما إذا عرض المتعاقدان للأجر عند التعاقد وعجزا عن الاتفاق على تعيين مقداره؛ فالعقد باطل، ولا يستطيع أي منهما أن يلزم الآخر بالعقد بحجة أن العقد قد تم وأن الأجر تحدد رغمًا عنه بما قررته المادة؛ وذلك لتخلف شرط من شروط صحة المحل وهو أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين؛ فظروف التعاقد هذه لا يمكن أن يستند إليها بوجود اتفاق ضمني، أو أن الأجر قابل للتعيين.

§