تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حكم البيع إذا عُين المحل من خلال تقديم عينة له (أنموذج)؛ حيث إن العينة تعد وسيلة من وسائل تعيين المبيع، وتغني عن رؤيته أو بيان صفاته وفقًا للمادة (٣٠٨) من هذا النظام.

§

فقررت الفقرة (١) وجوب أن يكون المبيع مطابقًا للعينة، وإذا ثبت وجود اختلاف يسير بين العينة والمبيع فإنه يكون للمشتري الحق في طلب إنقاص الثمن بما يقابل ذلك الاختلاف.

§

وبينت الفقرة (٢) من يكون عليه عبء إثبات تحقق مطابقة المبيع للعينة فيما إذا فقدت العينة أو تلفت، وادعى البائع أن المبيع مطابق للعينة وادعى المشتري عدم المطابقة، وذلك على حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا فقدت العينة أو تلفت وهي في يد المشتري ولو من غير خطأٍ منه؛ فالقول قول البائع، ما لم يثبت المشتري عدم المطابقة.

§

الحالة الثانية: إذا فقدت العينة أو تلفت وهي في يد البائع ولو من غير خطأٍ منه؛ فالقول قول المشتري، ما لم يثبت البائع المطابقة.

§