تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا إذا كان مأذونًا له بذلك صراحة أو ضمناً، ومن الإذن الضمني أن يكون الوكيل معروفًا بأنه لا يتوكل إلا في البيع المؤجل، أو جرى العرف بأن بيع هذا النوع من المال لا يكون إلا مؤجلاً.

§

وإذا قيّده بالبيع مؤجلاً؛ فله أن يبيعه حالاً إن كان بنفس الثمن، إلا إذا كان للموكل غرضٌ في التأجيل؛ تطبيقًا للمادة (٤٨٦) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة (٢) أن للوكيل عند البيع المؤجل أخذ رهن أو كفيل على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

§