تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزام الوكيل بتزويد الموكل بأمرين:

§

الأمر الأول: المعلومات الضرورية المتعلقة بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، ويقصد بالمعلومات الضرورية ما كان مؤثرًا في سير العمل الموكل فيه؛ ومن ذلك ما لو كان الوكيل موكلاً بتحصيل أجرة محلات فحصّل معظمها وتعثر في الباقي فيخبر الموكل.

§

الأمر الثاني: تقديم حساب عن الوكالة.

§

واستثنت المادة من الحكم الوارد فيها حالتين:

§

الحالة الأولى: أن يقضي الاتفاق خلاف ذلك؛ فتزويد الوكيل موكله بالمعلومات والحساب حق للموكل يجوز له التنازل عنه.

§

الحالة الثانية: أن تقضي طبيعة المعاملة خلاف ذلك؛ كما لو وكله في بيع سيارة بثمن معيّن دون قبضه، أو وكله في إقرارٍ بدين؛ فلا حاجة لتزويده بالمعلومات والحساب.

§