تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) وجوب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوض فيما يشمله عقد الصلح من حقوق، وتجري على ذلك القواعد المقررة في أهلية المتعاقد، وصلح الولي أو الوصي عن شيء من حقوق القاصر يشترط أن يكون في الحقوق المأذون له بالتصرف فيها.

§

وتناولت الفقرة (٢) الحكم فيما إذا تضمن عقد الصلح إسقاط شيء من الحقوق المطالب بها دون مقابل يحصل عليه المتصالح؛ فبينت أنه يجب في هذه الحالة أن يكون المتصالح الذي أسقط حقه كامل الأهلية. وكامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام.

§

وعلى هذا فلا يصح أن يكون المتصالح ناقص الأهلية؛ كالصغير المميز والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، إذا تضمن الصلح إسقاط حق له دون مقابل.

§