تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ وعلى هذا فلا يكون المعير ملزمًا بتعويض المستعير بسبب استحقاق الشيء المعار للغير كليًّا أو جزئيًّا، كما لا يكون المعير ملزمًا بتعويض المستعير عن النقص في قيمة الشيء المعار بسبب العيب.

§

وبينت المادة أن المعير يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب بالمستعير، دون أن يكون مسؤولاً عن الاستحقاق أو العيب نفسه؛

§

وذلك في حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا تعمد المعير إخفاء سبب الاستحقاق أو وجود العيب عن المستعير.

§

الحالة الثانية: إذا ضمن المعير للمستعير خلو الشيء المعار من الاستحقاق أو العيب.

§

مثال ذلك: أن يعير شخص آخر رافعة بناء معيبة؛ فلا يضمن المعير هذا العيب، وإذا استعملها المستعير وترتب على ذلك العيب سقوطها على بعض ممتلكات المستعير وإتلافها لها؛ فلا يضمن المعير ذلك التلف إلا إذا كان قد تعمد إخفاء العيب عن المستعير، أو كان قد ضمن له خلو الرافعة من العيب؛ ففي هاتين الحالتين يلزمه أن يعوض المستعير عن التلف الذي لحق بممتلكاته بسبب سقوط الرافعة لا عن عيب الرافعة نفسها.

§

وأحكام ضمان الاستحقاق والعيب ليست من النظام العام إجمالاً، فيجوز الاتفاق في عقد الإعارة على زيادة الضمان؛ كأن يتفقا على أن يضمن المعير استحقاق الشيء المعار أو خلوه من العيوب.

§