تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن عقد الإعارة يرتب التزامًا على المستعير بالمحافظة على الشيء المُعار، وأن معيار ذلك أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على أمواله، على ألا ينزل عن العناية التي يبذلها الشخص المُعتاد على الوجه المألوف في حفظ المال.

§

وإذا أخل المستعير بهذا الالتزام فتسري على ذلك القواعد العامة في الإخلال بالالتزام، ولأطراف العقد الاتفاق على تخفيف أو تشديد المسؤولية.

§

وحكم المادة يعد استثناء مما هو مقرر في المادة (١٦٨) من هذا النظام بأنه إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك.

§