تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) التزام المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد نصيب رب المال من مال المضاربة إليه، ويُقصد بذلك رأس المال بما لحقه من ربح مستحق لرب المال أو خسارة فيه.

§

ويجب أن يراعي المضارب ما ورد في المادة (٥٦٣) من هذا النظام؛ كما لو استدعى الحال إيصال أموال المضاربة إلى الحال التي لا تتعرض معها للتلف أو النقص، أو تحويل أموال المضاربة غير النقدية إلى نقد.

§

وتناولت الفقرة (٢) الأثر المترتب على تأخر المضارب في رد نصيب رب المال دون مسوغ مقبول؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من فرضين:

§

الفرض الأول: أن يتعرض المال لنقص، فتكون تبعة النقص على المضارب، ويكون مسؤولاً عن هذا النقص لإخلاله بالالتزام.

§

الفرض الثاني: أن يحقق المال ربحًا، فيكون لرب المال نصيبه من الربح؛ لا على أساس عقد المضاربة، وإنما على سبيل التعويض عما تحقق لماله من ربح إلى حين رده؛ وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب.

§

أما إذا كان تأخر المضارب لمسوغ مقبول، فلا يكون ضامنًا؛ لأن التزام المضارب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية.

§