تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أنه يلزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حال لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.

§

وبينت الفقرة (٢) عدم جواز تصرف المضارب في أموال المضاربة بعد انتهاء عقد المضاربة.

§

وإذا كان من أموال المضاربة عند انتهائها ما هو من غير النقد؛ فيلزم المضارب تحويلها إلى نقد، وتتحدد مدة التحويل بحسب العرف وطبيعة الأموال.

§

واستثنت الفقرة من التزام المضارب بتحويل أموال المضاربة إلى نقد ما إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

§

والأثر المترتب على مخالفة المضارب أحكام المادة مسؤوليته عن ضمان تلك الأموال، وأي أضرار أخرى تلحق رب المال بسبب ذلك.

§