تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

نظمت المادة حكم انسحاب المتعاقد من عقد المضاربة؛ ففرقت بين حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ فبينت الفقرة (١) أنه يجوز للمتعاقد أن ينسحب من عقد المضاربة في أي وقت، إلا أنها اشترطت لانسحاب المتعاقد في هذه الحالة ثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يُعلم المتعاقد الراغب في الانسحاب المتعاقد الآخر برغبته في الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة.

§

الشرط الثاني: ألا يكون انسحاب المتعاقد عن غش، فيجب أن يكون المتعاقد المنسحب حسن النية في انسحابه، حتى لا يسيء استعمال حقه في الانسحاب.

§

الشرط الثالث: ألا يكون انسحاب المتعاقد في وقت غير مناسب.

§

الحالة الثانية: إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فبينت الفقرة (٢) أنه ليس للمتعاقد أن ينسحب من عقد المضاربة قبل انقضاء المدة، إلا أنها أتاحت له ذلك بثلاثة شروط:

§

الشرط الأول: أن يقدم المتعاقد طلبًا إلى المحكمة للانسحاب من عقد المضاربة.

§

الشرط الثاني: أن يكون ذلك بناءً على أسباب مقبولة.

§

الشرط الثالث: أن يلتزم من يريد الانسحاب بتعويض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.

§