تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أربعة أسباب متعلقة بشخص الشريك ينتهي عقد الشركة بها، وهي:

§

السبب الأول: موت الشريك.

§

السبب الثاني: الحجر على الشريك؛ لجنون، أو عته، أو سفه، أو كونه ذا غفلة؛ وفقًا للمادة (٤٨) من هذا النظام.

§

السبب الثالث: إعسار الشريك أو افتتاح إجراء التصفية له.

§

السبب الرابع: انسحاب الشريك؛ وفقًا للمادة (٥٤٥) من هذا النظام.

§

وبينت الفقرة (٢) جواز الاتفاق بين الشركاء في عقد الشركة على أنه في حال موت أحد الشركاء تبقى الشركة قائمة، ويحل الورثة محل الشريك الذي مات ولو كان في هؤلاء الورثة عديم الأهلية أو ناقصها، دون حاجة إلى إذن المحكمة.

§

وهذا يدل على أنه لا يجوز الاتفاق بين الشركاء في عقد الشركة على أنه في حال الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية له أن تبقى الشركة قائمة مع من يمثله.

§

وبينت الفقرة (٣) جواز الاتفاق بين الشركاء في عقد الشركة على استمرارها بين الشركاء الباقين إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب.

§