تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الأثر المترتب على انتهاء شراكة أحد الشركاء مع استمرار الشركاء الباقين، سواء كان سبب هذا الانتهاء موت ذلك الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراءات التصفية له أو انسحابه أو إخراجه.

§

فبينت المادة أن الأثر المترتب على ذلك هو تصفية نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه، فيتم تقدير قيمة نصيبه وقت حصول سبب الانتهاء، أي وقت الموت أو الحجر أو الإعسار أو التصفية أو الانسحاب أو الإخراج، والمعتبر في ذلك وقت نفاذ السبب، فإذا اتفق الشركاء على نفاذه بمجرد الإبلاغ فيحسب من ذلك الوقت، وإذا كان قضائيًا فيحسب من تاريخ حكم المحكمة.

§

وإذا قدر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه فيدفع نصيبه له أو لورثته نقدًا.

§

ويترتب على تصفية نصيب الشريك ألا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن أعمال سابقة على حصول السبب.

§

والأحكام التي تضمنتها المادة ليست من النظام العام، فهي مقررة في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على تقدير نصيب الشريك في وقت آخر، أو أن يعطى نصيبه أعيانًا وليس نقدًا، فيجب العمل بذلك.

§