تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) أن المودع يلتزم بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من النفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الوديعة.

§

مثال ذلك: أن تكون الوديعة حيوانات فينفق على علْفها، أو بضائع يتطلب حفظها مستودعًا بأجرة أو إقامة حارس عليها.

§

وحكم الفقرة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري التعامل بين المتعاقدين على أن تكون النفقات على المودع لديه، فيجب العمل بذلك.

§

وتناولت الفقرة (٢) حالة قد تعرض للمودع لديه أثناء حفظه الوديعة؛ وهي غياب المودع وعدم استطاعة المودع لديه الوصول إليه، مع احتياج الوديعة إلى نفقات غير معتادة، فلا تخلو هذه النفقات من حالتين:

§

الحالة الأولى: أن تكون النفقات بشأن أمر عاجل؛ فتطبق عليها أحكام الفضالة.

§

الحالة الثانية: ألا تكون النفقات بشأن أمر عاجل؛ فبينت الفقرة أن للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر بما تراه فيما يتعلق بالوديعة.

§