تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزامين على المودع:

§

الالتزام الأول: دفع نفقات رد الوديعة وتسليمها.

§

الالتزام الثاني: تعويض المودع لديه عن أي ضرر لحقه بسبب الوديعة، وذلك بشرطين:

§

الشرط الأول: أن يكون التنفيذ المعتاد لما يقتضيه الإيداع هو السبب المباشر في الضرر الذي لحق المودع لديه.

§

الشرط الثاني: ألا يكون الضرر الذي لحق المودع لديه ناشئًا عن تعديه أو تقصيره.

§

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ فإن وجد اتفاق صريح أو ضمني على خلافه وجب العمل به.

§