تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة صورة خاصة من صور الهبة المشروطة بالتزام على الموهوب له، وهي أن يتعلق بالموهوب حق عيني وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة غيره، وهذا الحق قد يكون رهنًا، أو امتيازًا، أو غير ذلك، فيلزم الموهوب له ودون حاجة إلى اتفاق أن يوفي هذا الدين، ويكون التزام الموهوب له بوفاء الدين في حدود قيمة الموهوب.

§

وإذا كان الدين في ذمة الواهب فوفاه الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيءٍ ما دام الدين لا يزيد على قيمة الموهوب، وإذا كان الدين في ذمة الغير فوفاه الموهوب له كان له الرجوع على المدين الأصلي بما وفى عنه.

§

وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه؛ فلو شرط في عقد الهبة عدم التزام الموهوب له بوفاء الدين لم يلزمه الوفاء.

§

واشتراط الواهب على الموهوب له أن يوفي الديون التي على الواهب لا يقتصر على ما إذا تعلق بالموهوب حق عيني؛ فقد يشترط الواهب وفاء ديونه وإن لم يتعلق بالموهوب حق، ويكون الشرط صحيحًا، ولا يخرج بذلك عقد الهبة عن طبيعته، وإذا أطلق الواهب ولم يعين الديون حملت على الديون القائمة وقت تمام الهبة لا الديون التي تنشأ بعد ذلك؛ فيفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الشرط وهو الموهوب له، وفي جميع الأحوال لا يكون الموهوب له ملزمًا بوفاء تلك الديون إلا في حدود قيمة الموهوب.

§