شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
تناولت المادة الالتزام الواجب على الموهوب له بتحمل النفقات الآتية:
أولاً: نفقات عقد الهبة؛ كنفقات كتابة العقد، وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد العقد، وغيرها من النفقات التي يقتضيها إبرام العقد.
ثانيًا: نفقات تسليم الموهوب ونقله، وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة الموهوب.
ويعد ما تضمنه حكم المادة استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة (٢٧٨) من هذا النظام بأن تكون نفقات الوفاء على المدين؛ فالهبة قائمة على التبرع، ولذا يفسر الالتزام فيها على المدين -وهو الواهب- في أضيق نطاق؛ فلا يجمع بين تجرده من ماله دون عوض وتحمله هذه النفقات.
وحكم المادة ليس من النظام العام، فهو مقرر في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يستخلص من ظروف الهبة كون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله على الواهب، فيجب العمل بذلك.