تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو بفعل شخص أجنبي غير البائع والمشتري؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة فللمشتري أن يختار إما طلب فسخ البيع أو تنفيذه؛ فإذا اختار المشتري الفسخ زال عقد البيع بأثر رجعي، واسترد ما دفع من الثمن، وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب الفسخ، أما البائع فتبين بالفسخ أن المبيع لا يزال في ملكه؛ فيكون له حق الرجوع بالتعويض عن هلاك المبيع أو جزء منه على المتسبب فيه إذا كان المتسبب غيره.

§

وأما إذا اختار المشتري تنفيذ البيع فالمبيع عند الهلاك يعد في ملكه، فيستحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك سواء كان البائع أو غيره وفقًا لقواعد التعويض؛ فلو كان المتسبب هو البائع وجب للمشتري في ذمة البائع التعويض عن الهلاك، وفي المقابل وجب للبائع في ذمة المشتري الثمن المتفق عليه بموجب العقد.

§

الحالة الثانية: إذا كان المبيع قابلاً للتجزئة فإن كان الهلاك على جميع المبيع فالحكم لا يختلف عما في الحالة الأولى.

§

وأما إن كان الهلاك على جزء من المبيع فللمشتري إضافة إلى الخيارين في الحالة الأولى أن يختار فسخ البيع في الجزء الذي هلك فقط واسترداد ما دفع من ثمنه، والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك.

§

وتجدر الإشارة إلى أن المشتري إذا طلب فسخ البيع في جميع المبيع القابل للتجزئة لهلاك جزء منه، فللمحكمة أن ترفض الطلب إذا كان الجزء الذي هلك قليل الأهمية بالنسبة إلى جميع المبيع؛ تطبيقًا للمادة (١٠٧) من هذا النظام.

§