تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري؛ فبينت أنه في هذه الحالة يعد المشتري متسلمًا للمبيع حكمًا، ولو لم يتم التسليم الفعلي وفقًا للمادة (٣٢٤) من هذا النظام؛ فهذه الحالة تطبيق للتسليم الحكمي بالنص النظامي الذي قررته المادة (٣٢٦) من هذا النظام.

§

وبناء على ذلك يكون البائع قد أدى التزامه بالتسليم، ويلزم المشتري أداء الثمن، ولا يكون لهلاك المبيع أو تلفه أثر في انفساخ البيع لاستحالة التنفيذ، وليس للمشتري طلب الفسخ بدعوى إخلال البائع بالتزامه بالتسليم؛ فالتسليم تحقق حكمًا.

§

وبينت المادة أن حصول الهلاك أو التلف بفعل المشتري لا أثر له في سقوط حق البائع في العدول عن العقد فيما لو كان له حق العدول بموجب خيار الشرط المبين في المادة (١٠٦) من هذا النظام؛ فلو كان للبائع خيار الشرط وهلك المبيع أو تلف بفعل المشتري في مدة الخيار، فللبائع أن يختار إمضاء العقد فيستحق الثمن المتفق عليه، أو العدول عن العقد فيعد ذلك فسخًا له بأثر رجعي، ويتبين أن المبيع لا يزال في ملكه؛ فيستحق التعويض عن هلاك المبيع أو تلفه وفقًا لقواعد التعويض.

§