تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة صورة خاصة من الدفع بالتجريد، يجوز فيها للكفيل أن يطلب التنفيذ على الأموال المحملة بالضمان العيني قبل التنفيذ على أمواله.

§

ويشترط لهذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجريد أربعة شروط:

§

الشرط الأول: ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين.

§

الشرط الثاني: أن يكون هناك ضمان عيني؛ كالرهن أو الامتياز، موثِّقًا للدين قبل الكفالة أو معها.

§

الشرط الثالث: ألا يكون الكفيل قد نزل عن حقه بهذا الدفع؛ فهذا الحق تقرر لمصلحته وله أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً في عقد الكفالة أو بعد ذلك.

§

الشرط الرابع: أن يتمسك الكفيل بهذا الدفع؛ فليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

§

ولا يشترط في هذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجريد:

§

١.أن يكون الضمان العيني كافيًا للوفاء بكامل الدين؛ فيجوز للكفيل أن يطلب التنفيذ على الضمان العيني واستيفاء الدائن جزءًا من حقه وما بقي من الدين يستوفيه الدائن من الكفيل.

§

٢.أن يكون الضمان العيني مخصصًا لضمان الدين المكفول به وحده؛ فيجوز أن يضمن ديونًا أخرى معه.

§