شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
بينت المادة نوعي الكفالة باعتبار مصدرها؛ فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:
النوع الأول: كفالة نظامية؛ وهي الكفالة التي يكون المدين ملزمًا بتقديمها بنص النظام.
النوع الثاني: كفالة قضائية؛ وهي الكفالة التي يكون المدين ملزمًا بتقديمها بحكم قضائي في أحوال معينة نص عليها النظام.
النوع الثالث: كفالة اتفاقية؛ وهي الكفالة باتفاق الكفيل والدائن، ولا يكون المدين ملزمًا بها لا بنص النظام ولا بحكم قضائي.
وقررت المادة أن الكفالة النظامية والكفالة القضائية يفترض فيهما التضامن بين الكفيل والمدين، وتضامن الكفلاء فيما بينهم.
وأما الكفالة الاتفاقية فلا تقتضي التضامن إلا باتفاق صريح أو ضمني؛ تطبيقًا لنص المادة (٢٢٢) من هذا النظام التي تقضي بأن التضامن بين المدينين لا يكون إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
وإذا كان الكفيل متضامناً سواء في كفالة نظامية أو قضائية أو اتفاقية؛ فليس له أن يدفع بالرجوع على المدين أولاً، ولا أن يدفع بتجريد المدين وفقًا للمادة (٥٩١) من هذا النظام، ولا يبرأ الكفيل إذا أعذر الدائن في حال تأخره في الإجراءات ضد المدين بعد حلول الدين ومضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ الإعذار وفقًا للمادة (٥٨٩) من هذا النظام، وإذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني فيجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين وفقًا للمادة (٥٩٤) من هذا النظام.