تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرة (١) شرط صحة دفع الكفيل بتجريد المدين المبين في المادة (٥٩١) من هذا النظام؛ وأنه يجب لتحقق هذا الشرط أربعة أمور:

§

الأمر الأول: أن يرشد الكفيل الدائن إلى أموال للمدين يمكن الوفاء منها؛ فإن كان المدين معسرًا أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين؛ فيتخلف هذا الشرط.

§

الأمر الثاني: أن تكون الأموال قابلة للتنفيذ عليها؛ ولا يكون المال قابلاً للتنفيذ عليه إذا كان خارج المملكة، أو متنازعًا فيه، أو لا يجوز الحجز والتنفيذ عليه.

§

الأمر الثالث: أن تكون الأموال كافية لاستيفاء كل الدين؛ فلا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي وفق ما دلت عليه المادة (٢٧٣) من هذا النظام، ومع ذلك إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء كان للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المدين والكفيل معًا، وليس في ذلك إجبار للدائن على قبول الوفاء الجزئي طالما أنه ينفذ بكامل حقه.

§

الأمر الرابع: أن يكون إرشاد الكفيل للدائن على نفقة الكفيل.

§

وبينت الفقرة (٢) الأثر المترتب على إرشاد الكفيل للدائن إلى أموال المدين؛ وهذا الأثر هو وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل؛ بل إنه بمجرد أن يدفع الكفيل بالتجريد وقبل الفصل فيه توقف المحكمة إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل إلى حين الفصل فيه، ويجب على الدائن في هذه الحالة اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال التي أرشده إليها الكفيل في الوقت المناسب قبل أن يزاحمه فيها دائن آخر للمدين أو أن يهرب المدين أمواله أو يبددها، فإذا تخلف الدائن عن اتخاذ هذه الإجراءات، كان مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي ترتب على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

§