شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
تناولت المادة الحكم فيما إذا تخلى الحارس عن مهمته؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الحارس متبرعًا بالعمل؛ فبينت الفقرة (١) أن للحارس التخلي عن العمل متى ما أراد، ولكن يجب عليه أمران، وهما:
الأمر الأول: أن يبلغ ذوي الشأن بتخليه عن العمل.
الأمر الثاني: أن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
الحالة الثانية: إذا كان الحارس يعمل بأجر؛ فبينت الفقرة (٢) أنه ليس للحارس التخلي عن العمل متى ما أراد، بل لا بد أن يتحقق أمران لكي يكون خاليًا من المسؤولية عند تخليه عن العمل، وهما:
الأمر الأول: أن يكون تخليه عن العمل في وقت مناسب.
الأمر الثاني: أن يكون هناك مسوغ مقبول لتخليه عن العمل.
فإن لم يتحقق هذان الأمران، ولحق ضرر بذوي الشأن بسبب تخلي الحارس عن عمله، فيتحمل تعويضهم عن ذلك الضرر، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.