تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة استحقاق الحارس الأجر سواء في الحراسة الاتفاقية أو القضائية؛

§

فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين:

§

الحالة الأولى: وجود اتفاق على قيام الحارس بتنفيذ مهمته مقابل أجر معين؛ فيستحق الحارس ذلك الأجر.

§

الحالة الثانية: عدم وجود اتفاق على دفع أجر للحارس؛ فيستحق الحارس أجر المثل.

§

وعلى هذا؛ فالأصل في الحراسة أنها تكون بأجر، ولا يكون الحارس متبرعًا إلا إذا تنازل عن الأجر صراحة أو ضمناً.

§

وبناءً على ما قررته المادة فإن الحارس يستحق الأجر بإتمام العمل المتفق عليه، وذلك ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني على خلاف ذلك.

§