تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حالتين ينصرف فيهما تعاقد الوكيل في الشراء إلى الوكيل لا إلى الموكل، وهما:

§

الحالة الأولى: إذا اشترى الوكيل لموكله بغبن ؛ أي بزيادة على ثمن المثل خارجة عن المعتاد إذا لم يعين الموكل له الثمن، أو اشترى الوكيل بأكثر من الثمن الذي عينه له الموكل؛ فبينت الفقرة (١) أن للموكل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: ألا يجيز تصرف الوكيل؛ فينصرف العقد إلى الوكيل لا إلى الموكل، ولو كان الوكيل قد ذكر في العقد أنه يشتري بصفته وكيلاً عن موكله.

§

وانصراف العقد إلى الوكيل وليس الموكل لا يحول دون حق المتعاقد الآخر الذي تعاقد مع الوكيل في طلب إبطال العقد للغلط في شخص المتعاقد معه متى توفرت شروط الإبطال للغلط.

§

الخيار الثاني: أن يجيز تصرف الوكيل؛ فينصرف العقد إلى الموكل، ويكون له حق مطالبة الوكيل بالتعويض عن قدر الغبن أو الزيادة على الثمن الذي عينه الموكل.

§

الحالة الثانية: إذا صرح الوكيل في الشراء بأنه يشتري الشيء لنفسه في حضور الموكل، فبينت الفقرة (٢) أن الشراء يكون للوكيل.

§

وحكم الفقرة يعد استثناءً مما هو مقرر في المادة (٤٩١) من هذا النظام؛ فلو كانت الوكالة في شراء شيء معين بالذات وصرح الوكيل عند الشراء أنه يشتري الشيء لنفسه في حضور الموكل؛ فيكون الشراء للوكيل.

§