تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الحكم فيما إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله لا من مال موكله؛ والأصل أن الوكيل في الشراء يشتري من مال الموكل في الحدود التي تضمنتها الوكالة، إلا أن الوكيل قد يبادر -مع كونه غير ملزم- بأن يدفع الثمن من ماله ولا ينتظر أن يدفع له الموكل الثمن.

§

فبينت المادة أن للوكيل في الشراء -متى كان تنفيذه الوكالة في الحدود المقررة له- أن يرجع على الموكل بثمن المبيع الذي دفعه، وبجميع النفقات التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه؛ مثل أجور العمال وأتعاب المحاماة ونفقات سفره إن اقتضى تنفيذ الوكالة أن يسافر الوكيل.

§

وحكم المادة يعد تطبيقًا لما قررته المادة (٤٩٩) والمادة (٥٠٠) من هذا النظام بالتزام الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه، والتزامه بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع كونه مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب ذلك.

§