تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت الفقرة (١) حدود الثمن الذي يلتزم به الوكيل في البيع؛ ففرقت بين حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا عين الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من الثمن الذي عيّنه له الموكّل.

§

الحالة الثانية: إذا لم يعيّن الموكل الثمن؛ فلا يجوز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من ثمن المثل، أما بيع الوكيل بنقص يسير في الثمن؛ فله صورتان:

§

الصورة الأولى: إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير.

§

الصورة الثانية: إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق، فيجوز للوكيل أن يبيعه بنقص يسير، ولا يجوز أن يبيعه بغبنٍ؛ وهو ما نقص عن ثمن المثل بقدر خارج عن المعتاد.

§

وبينت الفقرة (٢) أنه إذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي عينه الموكل، أو بأقل من ثمن المثل دون إذن الموكل؛ فللموكل أن يختار أحد الخيارين الآتيين:

§

الخيار الأول: ألا يجيز البيع؛ فلا ينفذ البيع في حقه.

§

واستثنت الفقرة ما إذا كان المشتري من الوكيل حسن النية؛ فينفذ البيع في حق الموكل، ويكون له مطالبة الوكيل بالتعويض، وليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري؛ ويكون المشتري حسن النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم أن الوكيل مجاوز حدود الوكالة ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

§

الخيار الثاني: أن يجيز البيع؛ فينفذ البيع في حقه، ويكون له مطالبة الوكيل بالتعويض عن النقص عن الثمن الذي عينه الموكل، أو النقص عن ثمن المثل ولو كان النقص يسيرًا إذا كانت للمبيع قيمة معروفة ومحددة، وعن قدر الغبن إذا لم تكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة.

§

أما بيع الوكيل بأزيد من الثمن الذي عينه له الموكل، أو بأزيد من ثمن المثل في حال عدم تعيين الثمن؛ فإنه يُعد بيعًا صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية، إلا إذا كان للموكل غرضٌ في تحديد الثمن وفقًا للمادة (٤٨٦) من هذا النظام.

§