شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
بينت المادة التزام صاحب العمل بتسلم العمل من المقاول، واشترطت لتحقق هذا الالتزام شرطين:
الشرط الأول: أن يكون المقاول قد أنجز كامل العمل، فإن كان الاتفاق في تسلم العمل بأن يكون على مراحل أو أجزاء؛ لزم صاحب العمل تسلم ما أنجزه المقاول من تلك المراحل أو الأجزاء بحسب الاتفاق.
الشرط الثاني: أن يضع المقاول العمل الذي تم إنجازه تحت تصرف صاحب العمل، ويعلمه بذلك.
وبينت المادة أثر إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام؛ بأن امتنع عن تسلم العمل بغير سبب مشروع رغم إعلام المقاول صاحب العمل بتمام العمل وإنجازه، فإنه بذلك ينقل تبعة الهلاك أو التلف إلى صاحب العمل، فإذا هلك الشيء أو تلف وهو في يد المقاول، ولم يتعدَّ المقاول أو يقصر في حفظه؛ فإنه لا يضمن ذلك الهلاك أو التلف، ولا يلتزم المقاول لصاحب العمل بأي تعويض عن ذلك.
أما إذا كان امتناع صاحب العمل عن تسلم العمل لسبب مشروع؛ إما لإخلال المقاول بالتزاماته، أو لكون العمل غير مطابق للشروط والمواصفات المتفق عليها؛ فإن المقاول يكون مسؤولاً عن الهلاك أو التلف، ويلتزم لصاحب العمل بأيِّ تعويض يستحقه.