تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن كلاً من المتعاقدين في عقد المقايضة يعد بائعًا للشيء الذي قايض به، ومشتريًا للشيء الذي قايض عليه.

§

مثال ذلك: أن يقايض شخص سيارته بآلة زراعية لشخص آخر؛ فيعد في هذه الصورة بائعًا للسيارة ومشتريًا للآلة، ويعد الآخر بائعًا للآلة ومشتريًا للسيارة.

§

وعلى هذا فيلتزم كل من المتقايضين في الشيء الذي قايض به بما يلتزم به البائع؛ فيلتزم بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية ما قايض به إلى المتعاقد الآخر، وتسليمه إليه بالحال التي كان عليها وقت المقايضة مع تحمل نفقات تسليمه، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب فيما قايض به؛ وفقًا لما هو مبين في المادة (٣١٩) والمادة (٣٢١) والمادة (٣٣٠) والمادة (٣٣٨) من هذا النظام.

§

وفي المقابل يلتزم كل منهما فيما قايض عليه بما يلتزم به المشتري؛ فيلتزم بأن يتسلم ما قايض عليه في المكان الذي يوجد فيه وقت المقايضة مع نقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وأن يتحمل نفقات تسلمه، وفقًا لما هو مبين في المادة (٣٥١) والمادة (٣٥٢) من هذا النظام. وليس لأي منهما أولوية في تسلم ما قايض عليه قبل تسليمه ما قايض به إلا إذا وجد اتفاق بذلك.

§