تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

قررت المادة أنه إذا تفاوتت قيمة العوضين في المقايضة وأضيف إلى أحد العوضين معدلٌ من النقود؛ لتعويض الفرق في القيمة، فلا تخرج بذلك المقايضة عن طبيعتها ويعد العقد مقايضة لا بيعًا، سواء كان العوض الذي أضيف إليه المعدل النقدي مساويًا أو أكثر قيمة من المعدل النقدي.

§

مثال ذلك: أن يكون العقد مبادلة دار قيمتها مائة ألف ريال بأرض قيمتها تسعون ألف ريال ومعها معدل نقدي بمقدار عشرة آلاف ريال، فيعد العقد مقايضة.

§

واستثنت المادة ما إذا كان العوض الذي أضيف إليه المعدل النقدي أقل قيمة من المعدل النقدي، فيصير العقد بيعًا لا مقايضة.

§

مثال ذلك: أن يكون العقد مبادلة دار قيمتها مائة ألف ريال بأرض قيمتها أربعون ألف ريال ومعها معدل نقدي بمقدار ستين ألف ريال، فيصير العقد بيعًا.

§