تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة التزامين على الدائن تجاه الكفيل إذا وفى له الدين المكفول به، وهذان الالتزامان هما:

§

الالتزام الأول: أن يسلم الكفيل جميع المستندات اللازمة التي تمكنه من استعمال حقه في الرجوع على المدين؛ وهذا ما بينته الفقرة (١).

§

مثال ذلك: الوثائق المثبتة للدين المكفول به، وما يثبت استيفاء الدائن حقه من الكفيل.

§

الالتزام الثاني: أن يمكن الكفيل من الاستفادة من الضمان العيني إذا كان الدين موثَّقًا به؛ وهذا ما بينته الفقرة (٢)، ويتحقق ذلك في حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كان الضمان واردًا على منقول، فيلتزم الدائن بأن يتخلى عنه للكفيل؛ ليحل محله فيه، ويستعمله ضمانًا لحقه عند الرجوع على المدين.

§

الحالة الثانية: إذا كان الضمان متعلقًا بعقار، فيلتزم الدائن بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوق هذا الضمان إلى الكفيل؛ ليحل محله فيه، على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل، وله أن يرجع بتلك النفقات على المدين.

§