تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة السبعون بعد الخمسمائة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السبعون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت الفقرتان (١) و(٢) ثلاثة أسباب ينتهي عقد المشاركة في الناتج بها، وهي:

§

السبب الأول: انقضاء الأجل المعين لعقد المشاركة في الناتج.

§

مثال ذلك: إذا عينت لعقد المشاركة في الناتج مدة سنة وانقضت؛ فينتهي عقد المشاركة في الناتج.

§

السبب الثاني: إنجاز العمل المتفق عليه.

§

السبب الثالث: موت العامل؛ فينتهي العقد به في حالتين، وهما:

§

الحالة الأولى: إذا كان العامل مقصودًا لشخصه في العقد؛ والمقصود بذلك أن تكون شخصيته محل اعتبار في التعاقد، أو يكون مشروطاً عمله بنفسه؛

§

ففي هذه الحالة ينقضي الالتزام والالتزام المقابل له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ وفقًا للقاعدة العامة في استحالة التنفيذ المقررة في المادة (١١٠) من هذا النظام.

§

الحالة الثانية: إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

§

وبينت الفقرة (٣) أن عقد المشاركة في الناتج لا ينتهي بموت رب المال؛ فالعقد لا يقوم على الاعتبار الشخصي بالنسبة إلى رب المال.

§