شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 3 · المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة
بينت الفقرة (١) التزام المستأجر بأداء الأجرة في مواعيدها، وتتعين مواعيد أداء الأجرة وفق الترتيب الآتي:
أولاً: إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على مواعيد أداء الأجرة؛ فيلتزم المستأجر بأدائها في تلك المواعيد، والاتفاق على مواعيد أداء الأجرة قد يكون صريحًا، وقد يكون ضمنيًا يستخلص من ظروف التعاقد؛ كأن يجري التعامل بين المتعاقدين على أدائها في مواعيد معينة.
ثانيًا: إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين على مواعيد أداء الأجرة، وكانت مدة عقد الإيجار مقسمة على فترات زمنية؛ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة في بداية كل فترة زمنية؛ كما لو كان عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات، والأجرة مائة ألف ريال سنويًا، فيلتزم المستأجر بأداء أجرة كل فترة زمنية في بدايتها.
ثالثًا: إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين على مواعيد أداء الأجرة، ولم تكن مدة عقد الإيجار مقسمة على فترات زمنية؛ فيلتزم المستأجر بأداء الأجرة عند تسليم المأجور.
وبينت الفقرة (٢) عدم استحقاق المؤجر الأجرة عن مدة الإيجار التي تأخر فيها عن تسليم المأجور، ويستثنى من ذلك ما إذا كان سبب التأخر راجعًا إلى المستأجر، فيستحق المؤجر الأجرة عن تلك المدة.